الفيض الكاشاني
342
مفاتيح الشرائع
وأما الفسوق ففي الصحيح الأخر أنه الكذب والمفاخرة ، وجمع بينهما في المختلف بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب ، لأنها انما يتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه ، أو سلب رذائل عن نفسه وإثباتها لخصمه . وخصه القاضي بالكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وعمه العماني لكل لفظ قبيح . ويعفى عن اليمين في طاعة اللَّه وصلة الرحم ، ما لم يدأب في ذلك عند الإسكافي ، وله الصحيح . 382 - مفتاح [ كفارة الجدال ] المشهور أن كفارة الجدال في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولم نجد له مستندا ، وفي الصحيحين : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ( 1 ) . وفي الصحيح : إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ( 2 ) . وفي معناه أخبار أخر . ولو كان الإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة على الأظهر . 383 - مفتاح [ ما يكره للمحرم ] يكره تلبية المنادي للنص ، وعلل بأنه في مقام التلبية للَّه فلا يشرك غيره فيها
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 281 .